قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ما يأتي :
- برامج التكوين،
- تنظيم التربصات،
- كيفيات التقييم،
- كيفيات تسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة.