قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 17
يتم تنقيط التربص الذي يحدد معامله باثنين (2) لكل سنة دراسية، كما يأتي :
- تقييم المشرف على التربص : 20 %،
- المواظبة : 20 %،
- تقييم من قبل الأساتذة أو إطارات الإدارات والمؤسسات العمومية : 60 .%