الباب الثالث — كيفيات التقييم
المادة 16
يقيّم التلميذ، خلال تكوينه، على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والأفواج.
يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما في شكل مراقبة مستمرة، والآخر في شكل امتحان شامل، حسب النسب الآتية :
- مراقبة مستمرة : 50 %،
- امتحان شامل : 50 .% تتمثل المراقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
يجرى الامتحان الشامل إما عند نهاية البرنامج التعليمي وإما عند نهاية السنة الدراسية.