الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 14
يندرج تربص السنة الثالثة المحددة مدته بخمسة (5) أشهر، في إطار فرع التخصص، ويجري هذا التربص بحسب الموضوع الذي تم اختياره، على مستوى الجماعات الإقليمية والمديريات التنفيذية والإدارة المركزية أو مؤسسات اقتصادية أومالية أو إدارية.
الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ باكتساب معارف تطبيقية معمقة، ويتوج بإعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول.
تتم مناقشة مذكرة التربص أمام لجنة يعينها المدير العام للمدرسة.