قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 13
يجرى تربص السنة الثانية المحددة مدته بأربعة (4) أشهر، ويجرى على مستوى مصالح الولاية والمديريات التنفيذية.
الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ باكتساب أدوات وآليات تسيير الإدارة العامة والمتخصصة في الولاية والمديريات التنفيذية.
ويتوج بإعداد تقرير تربص، ويعرضه أمام لجنة يحدد تشكيلتها المدير العام.