قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
الباب الثاني — تنظيم التربصات
المادة 12
يجرى تربص السنة الأولى المحدد بثلاثة
(3) أشهر على مستوى البلدية والدائرة.
الهدف من هذا التربص هو السماح للتلاميذ بالاطلاع والملاحظة على سير الإدارة العامة على مستوى البلدية والدائرة واكتساب الآليات والتقنيات المطبقة.
ويتوج بإعداد تقرير التربص ويعرضه أمام لجنة يحدد تشكيلتها المدير العام.