قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974
المادة 4
يمكن أن تعتبر الأقدمية المخفض منها 5 سنوات، التي قضاها المعنيون مفتشين، في تخفيض حدود السن المحددة فى المادة 4، الفقرة 2 من المرسوم المذكور.