قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974
المادة 3
عملا بأحكام المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، تفتح مسابقة داخلية بنسبة 20 %20 من الوظائف المطلوب شغلها للاصناف التالية : 1 مفتشو النقل المرسمون الذين لا تزيد أعمارهم على 40 سنة يوم المسابقة مع أقدمية ثماني سنوات خدمة فعلية في سلكهم ، مفتشو النقل البرى المرسمون الذين يثبتون يوم المسابقة، أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية على الاقل بهذه الصفة، في اطار