قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974
المادة 14
تتكون لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وتوجيهها الى المترشحين من :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله - رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - المدير العام للنقل البرى أو ممثله . -
- أستاذ مفتش مرسم في البحرية التجارية ..
يمكن أن تستعين لجنة الامتحان عند الحاجة بأى شخص اختصاصي في هذا الميدان.