قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974
المادة 12
تنقط وثائق الاختبار من صفر الى 20، وكل علامة تقل عن 5 على 20 يرسب صاحبها .
وكل علامة في الاختبار باللغة الوطنية تقل عن 4 على 20 يرسب صاحبها .