قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974
المادة 10
يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان .