هذا النص

انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد

قرار وزاري مشترك · أول أبريل سنة 1982

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.