قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 22 مارس سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 30 سبتمير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة بولاية المدية. ταδό

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.