المادة 6
زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المتعلقة بحماية المستهلك، يجب أن يتضمن وصف وتسمية الآجر المصنوع من الطين المكوي، على الأقل، البيانات الآتية :
أ) اسم المصنّع ووحدة التصنيع،
ب) بلد المنشأ،
ج) تاريخ التصنيع،
د) نوع الآجر،
ه) رقم الحصة،
و) الأبعاد والفوارق المسموح بها (القيمة المتوسطة)، الملحق 28 مايو سنة 2024 م
ز) الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة والفوارق المسموح بها،
ح) صنف مقاومة الضغط. (Rc) وحسب الاستخدامات الموجه إليها الآجر المصنوع من الطين المكوي، فإن أيّ بيانات أخرى إضافية يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو تغليفه وفق الملحق الأول بهذا القرار.