قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الآجر P : هو آجر مصنوع من طين مكوي، ذو كتلة حجمية ظاهرية ضعيفة يستعمل في جميع البناءات المحمية حيث الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة تساوي أو تقل عن 1000 كغ/م .3
– الآجر U : هو آجر مصنوع من طين مكوي، ذو كتلة حجمية ظاهرية مرتفعة يستعمل في جميع البناءات غير المحمية حيث تكون الكتلة الحجمية الظاهرية الجافة أكبر من 1000 كغ/م .3