هذا النص

فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى

قرار وزاري مشترك · 14 جانفي سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.