قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
المادة 5
تنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، من قبل لجنة.
تدرس اللجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، وتعد قائمة المترشحين، كما تعد، بناء على محضر مداولات لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، على أساس الترتيب الاستحقاقي.