المادة 3
يتم الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى لنيل شهادة الماستر المهنية، عن طريق مسابقة.
تتمثل المسابقة في اختبار أمام لجنة تحكيم.
ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، أن يكونوا :
– حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– حائزين على شهادة الليسانس في الموسيقى لمختلف المؤسسات الجامعية أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– حاصلين على معدل يساوي أو يفوق 20/12 خلال المسار الدراسي في الليسانس،
– ألاّ يتعدى سن المترشح 30 سنة عند تاريخ المسابقة.