قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
المادة 2
يحدد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”موسيقى“، تخصص ”علم الموسيقى“ المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022–2023، طبقا للملحق بهذا القرار.