هذا النص

يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية

قرار وزاري مشترك · 30 مارس سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.