قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
المادة 5
يحدد عدد مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية بعنوان كل مصلحة وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.