قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
المادة 4
يحدد عدد مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية بعنوان كل مصلحة، كالآتي :
• منصبا واحدا عندما يساوي أو يفوق عدد الطلبة في طور التدرج الموجهين إلى المصلحة خمسة عشر (15) طالبا.
• منصبا واحدا عندما يساوي أو يفوق عدد الطلبة في طور ما بعد التدرج الموجهين إلى المصلحة خمسة (5) طلاب.