قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
المادة 2
يستحدث منصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى :
– المصلحة الاستشفائية الجامعية بالمؤسسة والمراكز الاستشفائية الجامعية،
– المصلحة الاستشفائية المعتمدة كمصلحة استشفائية جامعية طبقا للتنظيم الساري المفعول.