هذا النص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران

قرار وزاري مشترك

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.