قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003.
وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل 9 مايو سنة 2004 م