قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بتلمسان فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران.