قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن وزير المالية عن الوزير الأمين العام الأمين العام للحكومة ميلود بوطبة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م