المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي "رئيس مصلحة" على مستوى الملحقة للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى السلّمي مركز رئيس 4 التموين مصلحة بالتجهيزات على مستوى والوسائل الملحقة التعليمية وصيانتها شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
55 - تقني سام في الإعلام الآلي أو تقني سام في مقرر المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير المركز
- ملحق رئيسي با لمخبر، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.