قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تصنيف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 2
يصنف مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في الصنف " ب "، القسم " 1 ."