قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : - سعاد جحة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
- عثمان كاشبي، ممثل قيادة الدرك الوطني، ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................