هذا النص

يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف

قرار وزاري مشترك · 23 يناير سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.