قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الشؤون الدينية أحمد نوي والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه وزارة الثقافة