قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، المتمّم، والمذكور أعلاه.