قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
تؤهل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- مفتش إدارة الأملاك الوقفية،
- مفتش رئيسي،
- وكيل أوقاف،
- وكيل أوقاف رئيسي،
- إمام أستاذ،
- إمام أستاذ رئيسي،
- مرشدة دينية،
- مرشدة دينية رئيسية.