قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
المادة 8
تحدّد طبيعة الممتلكات والخدمات على أساس الوجهة التي تخصّص لها، مثلما هو مبيّن في المحاسبة التحليلية.
وتُعيّن الممتلكات والخدمات، حسب وجهتها، في استثمارات البحث أو في استثمارات التطوير أو في تكاليف التشغيل.