قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
المادة 7
تعتبر أيضًا بمثابة تكاليف التشغيل، في حساب العامل (ر) :
• الاعتمادات المكوَّنة لمواجهة تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية التي يجب تنفيذها في نهاية مدّة الاستغلال، •تكلفة شراء الغاز لغرض الإنتاج والاسترجاع.