المادة 6
تؤخذ تكاليف التشغيل بعين الاعتبار في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر) شريطة :
• أن تكون ضمن قائمة تكاليف التشغيل المحدّدة في الملحق الثاني بهذا القرار،
• أن ترتبط بمساحة الاستغلال، بما فيها حصة التكاليف المشتركة مع امتيازات المنبع أخرى أو عقود محروقات أخرى أو كل عقد مشار اليه في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمخصصة لمساحة الاستغلال المعنية، 13 يونيو سنة 2021 م
• أن تكون مدرجة في برامج الأعمال السنوية التي تمت الموافقة عليها على النحو الواجب من طرف “ألنفط”،
• أن تكون منجزة ومخصصة لمساحة الاستغلال ومصادق عليها على النحو الواجب، من طرف “ألنفط”.