المادة 5
تكاليف التشغيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر) هي تلك المتعلقة بتنفيذ مخطط التطوير أو مخطط التطوير والاستغلال المشترك الذي تمّ احتماليا مراجعته والذي صادقت عليه “ألنفط”، لمساحة الاستغلال المعنية محل امتياز المنبع أو عقد محروقات.
كما تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة الاستغلال في إطار عقد بحث و/أو استغلال المحروقات كما هو مشار إليه في أحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المحدّدة في امتياز المنبع وقرار الإسناد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة استغلال محل امتياز المنبع التي حلت موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة استغلال محل عقد المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة استغلال محل عقد المحروقات المبرم ما بين المؤسسة الوطنية ومتعاقد مشترك واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد.