المادة 4
الاستثمارات المستخدمة في حساب الضريبة على دخل المحروقات، هي تلك المتضمنة في المستندات المحاسبية عند اختتام السنة المالية.
يجب ألا تتضمن الاستثمارات المدرجة لحساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات، الفوائد المالية ومصاريف المقر. كما لا يجب أن تتضمن هذه الاستثمارات، المبالغ المدفوعة، قبل بدء الإنتاج، والمتعلقة بالرسم المساحي والإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم الخاص بحرق الغاز وكذا الإتاوة المائية.
ويجب اعتبار الاستثمارات المدرجة لحساب العامل (ر)، دون الفوائد المالية ومصاريف المقر والمبالغ المدفوعة، قبل بدء الإنتاج، والمتعلقة بالإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق وكذا الرسم الخاص بحرق الغاز.