المادة 3
تؤخذ استثمارات البحث والتطوير بعين الاعتبار لتحديد أقساط الاستثمار السنوية والعامل (ر)، وذلك شريطة :
• أن تكون ضمن قائمة الاستثمارات المحدّدة في الملحق الأوّل بهذا القرار،
• أن تكون مدرجة في برامج الأعمال السنوية والميزانيات ذات الصلة والمصادق عليها، على النحو الواجب، من طرف”ألنفط”،
• أن تكون منجزة في الرقعة أو أن تكون مرتبطة بهذه الأخيرة، وأن تخصص لمساحة الاستغلال والمصادق عليها، على النحو الواجب، من طرف “ألنفط”،
• ألاّ تكون قد شكلت موضوع تخصيص لمساحة استغلال أخرى.