المادة 2
الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر)، هي كالآتي : 13 يونيو سنة 2021 م
1 - استثمارات البحث، وتتكون من :
• الاستثمارات المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، المدرجة في مخطط البحث الذي تمّ احتماليا مراجعته وصادقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”،
• الاستثمارات المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، لغرض الإنتاج المسبق، وعند الاقتضاء، حصة الاستثمارات المشتركة ذات الصلة المخصصة لنفس الرقعة،
• استثمارات البحث المبرّرة على النحو الواجب، المنجزة في رقعة ما، والتي تم ردّها كليا قبل أو عند انقضاء مدة البحث، طبقا لأحكام المادة 183 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
• استثمارات البحث المنجزة في إطار العقود المبرمة بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، والمشار إليها في المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في امتياز المنبع أو قرار الإسناد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل امتياز المنبع الذي حل موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل عقد المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل عقد المحروقات، المبرم ما بين المؤسسة الوطنية وشريك متعاقد واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد، 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م
• مصاريف التنقيب المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، طبقا لأحكام المواد 49 و 50 و 51 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمصادق عليها مسبقا من طرف “ألنفط”.
2 - استثمارات التطوير، بما في ذلك تلك المنجزة بعد بدء الإنتاج، وتتكون من :
• الاستثمارات المنجزة في إطار تنفيذ مخطط التطوير أو المخطط المشترك للتطوير والاستغلال، الذي تمّ احتماليا مراجعته، المتعلق بمساحة الاستغلال، والمصادق عليه من طرف “ألنفط”،
• حصة الاستثمارات المشتركة مع امتيازات المنبع أخرى أو عقود محروقات أخرى أو كل عقد مشار اليه في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، المخصصة لمساحة الاستغلال، وعند الاقتضاء، حصة استثمارات التطوير في حالة مكمن موحد،
• استثمارات التطوير المنجزة في مساحة استغلال محل العقد المبرم بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمّم، وفقا لأحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المحدّدة في امتياز المنبع أو قرار الإسناد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل امتياز المنبع الذي حل موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل عقد المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات، إلى المؤسسة الوطنية حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل عقد المحروقات، المبرم ما بين المؤسسة الوطنية ومتعاقد مشترك واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد.