المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الطاقة والمناجم أيمن بن عبد الرحمان محمد عرقاب 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م الملحق الأوّل قائمة الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات تتضمن الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات، الفصول الآتية :
1 - أشغال اقتناء معطيات جيوفيزيائية والمعالجة وإعادة المعالجة والتفسير وإعادة التفسير لكافة المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية، الضرورية لتحديد تراكمات المحروقات وتقديرها وتطويرها،
2 - الدراسات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة وبالمخابر وبالمخازن، ودراسات التوحيد والتآزر وكذا كافة الدراسات الأخرى المرتبطة بمخطط التطوير الذي تم احتماليا مراجعته، وبالاستكشافات التي تم تحقيقها والتي تدخل في إطار أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القرار،
3 - حفر الآبار وكذا العمليات والخدمات ذات الصلة بما في ذلك لاسيما، الإشراف والتعميق وكذا بناء المنصات على سطح الأرض وفي عرض البحر،
4 - العمليات على مستوى الآبار بما فيها العمليات التي تدخل في إطار أحكام المادة 9 من هذا القرار، لا سيما “workover“ وصيانة الآبار والتحميض والتكسير،
5 - أشغال التجديد الكلي أو الجزئي واستبدال و/أو إصلاح المنشآت التي تدخل في إطار أحكام المادّة 9 من هذا القرار،
6 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات والبناء والتركيب والتجميع والتشغيل وعمليات الانطلاق، المتعلقة بمراكز المعالجة والتجهيز وشبكات التجميع والتوزيع وقنوات الصرف وغيرها من المنشآت الخاصة، بما في ذلك منشآت تمييع الغاز التي تمّ بناؤها في عرض البحر،
7 - المنشآت والعتاد والتجهيزات العائمة والغاطسة الخاصة بنشاطات المنبع في عرض البحر،
8 - عتاد النقل وشحن التجهيزات وكذا عتاد نقل المستخدمين،
9 - التراخيص و/أو التكنولوجيا وكذا التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات،
10 - بناء طرق الدخول إلى والخروج من الرقعة والآبار والمنشآت ومراكز التجميع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتعلقة بمساحة الاستغلال،
11 - بناء قواعد الإقامة والمكاتب والمباني الإدارية والمعسكرات والقواعد الصناعية ومدارج نزول الطائرات وكذا اقتناء في هذا الإطار، جميع العتاد والتجهيزات والأثاث والآلات،
12 - عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بعد أشغال الزلزالية أو الحفر أو أي أشغال أخرى أجريت في سطح موضوع بحث،
13 - المصاريف المتحملة قبل بدء إنتاج مساحة الاستغلال، من قبل متعامل المنبع، أي المؤسسة الوطنية في امتياز المنبع أو أحد الأطراف المتعاقدة أو الهيئة المشتركة أو المجموعة عندما يتعلق الأمر بعقد المحروقات، لغرض سير مكاتبها في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالرواتب والأجور المختلفة وإيجار المكاتب والوسائل اللوجستية،
14 - التكاليف المتحملة قبل بدء إنتاج مساحة الاستغلال، المرتبطة بخدمة متعامل المنبع عندما يكون هذا الأخير طرفا ثالثا.
الملحق الثاني قائمة تكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات تتضمن تكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات، الفصول الآتية :
1 - المواد والمستلزمات المستعملة في :
– متطلبات التشغيل المباشرة على مستوى الآبار ومنشآت المعالجة وشبكات التجميع والتوزيع وقنوات الصرف والمنشآت السطحية الأخرى بما في ذلك قواعد الإقامة والمكاتب والمباني الإدارية والمعسكرات والطرق وكذا المنصات،
– متطلبات حفظ وصيانة وإصلاح كل منشأة و/أو تجهيز،
– الاحتياجات في الطاقة والمواد الطاقوية،
– احتياجات المستخدمين في المواد الاجتماعية.
2 - الخدمات المتضمنة :
– الحفظ والصيانة والإصلاح،
– عمليات الصيانة والحفظ على سلامة الآبار، مثل الأنابيب السليكلاين والملفوفة “slickline“ و“gnibut delioc”،
– عمليات الآبار غير تلك المشار إليها في النقطة 4 من الملحق الأوّل مثل اختبار البئر،
– عمليات معالجة السوائل في سطح البحر وفي عرض البحر،
– الإطعام والإسكان والحراسة والتنظيف والنظافة والسلامة والبيئة،
– الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي للممتلكات والتجهيزات المخصصة لنشاطات المنبع،
– الخدمات المتعلقة بالخبرة المحاسبية والمشورة والمساعدة بجميع أنواعها بما فيها المساعدة القانونية،
– استئجار التجهيزات والآلات والهياكل وأية وسيلة أخرى ضرورية لإجراء عمليات المنبع،
– نقل الممتلكات والمواد والمستلزمات والسلع والمعدات،
– نقل المستخدمين،
– الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– التوثيق والنشر،
– الاستقبال،
– التأمينات،
– خدمات تكنولوجيات الإعلام.
3 - الخدمات المتعلقة بعمليات معالجة المحروقات وتخزينها ونقلها إلى شبكة نظام النقل بواسطة الأنابيب نحو منشأة واحدة أو أكثر، الواقعة خارج مساحة الاستغلال،
4 - التكاليف المتحملة بعد بدء إنتاج مساحة الاستغلال، والمتعلقة بخدمة متعامل المنبع عندما يكون هذا الأخير طرفًا ثالثًا،
5 - الدراسات والمتابعة، باستثناء تلك التي تتم في إطار الاستثمارات المشار إليها في المادتين 9 و 10 من هذا القرار،
6 - تكاليف المستخدمين بما في ذلك، لاسيما، الأجور والمكافآت والتعويضات وتكاليف البعثة وتكاليف التنقل وكذا تكاليف الرعاية الصحية،
7 - التكاليف المالية غير تلك المتعلقة بالفوائد المصرفية،
8 - تكاليف تكوين الموارد البشرية الوطنية ومستخدمي متعامل المنبع عندما يتكون هذا الأخير من طرف واحد أو أكثر في عقد المحروقات، أو عندما يتم تنفيذ دور المتعامل من طرف المؤسسة الوطنية في امتياز المنبع،
9 - مصاريف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، في حالة توقف استخدام بئر أو هيكل أو جزء من المنشأة، في إنتاج مساحة الاستغلال. 13 يونيو سنة 2021 م وزارة البيئة