قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
المادة 8
يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للمسابقة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.