قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
المادة 7
يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة التربية الوطنية، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى، 3 نهج الاستاذ فانسان التليملي الجزائر - العاصمة .
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357