المادة 6
تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - I طلب المشاركة في المسابقة يؤرخه ويوقعه المترشح،
2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، -3 نسخة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل،
4 - استمارة المشاركة في المسابقة تقدمها مديرية التربية -5 شهادة الجنسية
6 - نسخة من سجل السوابق القضائية -7 شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب .
بأي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة، . 8-8. نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر و شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.