قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
المادة 4
يؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر
(10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1