قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
المادة 3
تخصص المسابقة للمترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها البالغين
(35) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة.