المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف نواب المقتصدين
أ - مبادىء عامة في المالية العامة :
مسألة المالية العامة المظاهر السياسية والاقتصادية فى اطار مختلف الجماعات العمومية. 2 ميزانية الدولة :
- المظاهر السياسية والاقتصادية لميزانية الدولة.
- المبادىء التقليدية في القانون الميزاني وتكييفها، محتوى الميزانية : النفقات العمومية الايرادات العمومية،
- اعداد الميزانية،
- قانون مالية السنة، والقوانين المالية
- تنفيذ الميزانية، i المبادىء العامة فى المحاسبة العامة، أعوان - تنفيذ الميزانية : الأمرون بالصرف والمحاسبون
- فترة تنفيذ الميزانية، اجراء تنفيذ النفقات والالتزام بالصرف اثبات أداء الخدمة التصفية |
- الامر بالصرف الدفع مراقبة النفقات الملتزم بها مسؤولية الامرين بالصرف والمحاسبين الخزينة العامة :
- تنظيمها الحالي واختصاصاتها مراقبة تنفيذ الميزانية :
- - الخصائص العامة للميزانية
- المراقبة الادارية، المراقبة القانونية المراقبة النيابية.
ب - مبادىء في المحاسبة العامة : 1 مبادىء عامة :
موضوع المحاسبة المحاسبة الثنائية
- تكوين الموازنة وتكوين حساب الخسائر والارباح، وتصنيف حسابات الحالات وحسابات التسيير التعليمات القانونية والجبائية في مجال مسك السجلات. 2 تدوين العمليات العادية :
3 - تنفيذ عمل المحاسبة :
التدوين اليومي، الضم الى الحسابات، - اعداد الموازنات
- تحليل بعض حسابات السجل الكبير،
- التعاقد الدورى للموازنات الحالات الدورية، سجلات الموازنة والحالات. 4 نظام المحاسبة :
- نظام السجل اليومى الوحيد. نظام السجل اليومى الكبير، نظام السجلات الفرعية، النظام الممركز، السجل الممركز. 5 الجرد المحاسبي :
تصحيح الحسابات من خلال تعديل النتائج الاستهلاكات تضاؤل القيمة الارصدة والاخطار، موازنة الجرد اعداد حسابات النتائج موازنة الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الاختتام، الموازنة النهائية، قفل الحسابات واعادة فتحها .
6 - تحليل حسابات النتائج والموازنة ونقدها :
ج - مبادىء عامة في القانون العام :
I - المؤسسات السياسية والادارية العامة :
البلدية، الدائرة الولاية
2 - المبادىء العامة للعمل الادارى :
- التسلسل السلمي للسلطات الادارية، العقود الادارية، نماذجها المختلفة، النظام - القانوني
- علاقة الادارة مع الاشخاص تساوى الافراد أمام المرفق العام وأمام - الاعباء العامة، مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تلحقها - بغيرها والتطبيقات التي تقوم بها.
3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين :
ا - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد : وضعية الموظف من حيث قانونه الاساسي.
ب - الدخول في المرفق العام :
- مختلف طرق التوظيف القواعد العامة للمسابقات).
ج - - حقوق الموظفين وواجباتهم :
- حرية الموظف، مزايا حياته المهنية المرتب، الترقية، الانظمة التأديبية، انهاء المهام، والمعاشات.