قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
المادة 16
كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم
ا - حوار مع اللجنة انطلاقا من موضوع يتعلق | عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها، المسابقة. 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه