المادة 6
يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التسويق والوصاية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي دج 44,43 دج دج 1,77 دج دج 46,20 دج دج 4,65 دج دج 50,85 دج ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1399 الموافق 131 غشت سنة 1979 وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد الغنى العقبي الزراعية سليم سعدي 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه ار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1979 •